Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
وهو الأصيل، ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان، لأنهكا لأداء، فيصح ضمان المتبرع. ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي.
ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلسا.
ولا يشترط معرفة المضمون عنه. نعم، لا بد من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه (1) إلى الضمان عنه.
وهو: مستحق الدين، ولا يشترط علمه عند الضامن، بل رضاه، وفي اشتراط قبوله احتمال، فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بينالإيجاب والقبول في العقود.
وشرطه: المالية، والثبوت في الذمة وإن كانمتزلزلا ، كالثمن في مدة الخيار، والمهر قبل الدخول، أولم (2) يكن لازما، لكن يؤول إليه: كمال الجعالة قبل الفعل، ومال السبق والرماية.
والأقرب صحة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة. ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة، لا المستقبلة، والحاضرة للقريب دونهما.
ولو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصح، ولا ضمان الأمانة:
كالوديعة والمضاربة.
ويصح ضمان أرش الجناية وإن كان حيوانا، ومال السلم، والأعيان المضمونة: كالغصب، والعارية المضمونة، والأمانة مع التعدي على إشكال،
Página 157