485

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

تلف، ويحتمل الضرب، لأنه دين لزم المفلس، والأقرب التقديم، لأنه من مصالحالحجر ل ئلا يرغب الناس عن الشراء.

ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ، فإن بقي من الدين شئ لم يستكسب.

وهل تباع أم ولده من غير رهن؟ نظر، منعناه ففي مؤاجرتها ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر، ينشأ: من كون المنافع أموالا كالأعيان، ومن كونها لا تعدما لا ظاهرا، والأول أقوى.

وإذا لم يبق له مال واعترف به الغرماء فك حجره، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم، وكذا لو اتفقوا على رفع حجره.

ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحة. ولو باع من الغريم بالدينولا د ين سواه صح على الأقوى (1)، لأن سقوط الدين يسقط الحجر.

والمجني عليه أولى بعبده من الغريم، فإن طلب فكه فللغريم منعه.

ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس، سواء كان التالفا لثمن أو العين.

المطلب الرابع: في الاختصاص

ومن وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره وإن لم يكن سواها، وله الضرب بالدين، والخيار على الفور على إشكال، سواء كان هناك وفاء أو لا.

ويفتقر الرجوع إلى أركان ثلاثة: العوض والمعوض والمعاوضة.

Página 147