Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
وإذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذنال شريك، سواء كان مما يقسم بالأجزاء: كالمكيل والموزون، أو لا:
كالعبيد (1).
وإذا قال المالك: بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع، لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك، بل لا بد من وزن جديد أو كيل، لأن قوله: ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل.
ولو قال: بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض، لأنه لم يصح قبض الراهن، لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه، فإن القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان.
ولو قال: بعه لنفسك، بطل الإذن، لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه.
ولو قال: بع مطلقا صح.
لو اختلفا في عقد الرهن قدم قول الراهن مع يمينه.
ولو ادعى دخول النخل في رهن قدم قول الراهن في إنكار الدخول والوجود عندالر هن، فإن كذبه الحس وأصر جعل ناكلا، وردت اليمين على المرتهن، وإن عدل إلى نفي الرهن حلف.
ولو ادعى عليهما رهن عبدهما فلأحدهما - إذا صدقه - أن يشهد على
Página 127