Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
الرهن بحاله.
ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص، أو الافتكاك من الرهن فيه، وفيالخ طأ (1) مع الاستيعاب، والمقابل مع عدمه، فالباقي رهن.
ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه، إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فلهقتل ه، ويبطل حق المرتهنين، والعفو على مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر، ولوعفا بغ ير مال فكعفو المحجور (2)، ولو أوجبت أرشا فللثاني.
ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر، وفي الخطأ مع الاستيعاب، والمقابل مع عدمه، والباقي (3) رهن.
ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي، ولا يتعلق بها الوكالة.
ولو صارت البيضة فرخا أو الحب زرعا فالرهن بحاله.
وذا لزم الرهن استحق المرتهن إدامة اليد، وعلى الراهن مؤونة المرهون، وأجرة الاصطبل، وعلف الدابة، وسقي الأشجار، ومؤونة الجذاذ (4) من خاص ماله، ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان، ويمنع من قطع السلع.
ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء، ويستقر الضمان (5) على الغاصب،وكذ ا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب. هذا إن
Página 125