Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
ولو استدانا ورهنا ثم قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهنرهنه على كل جزء من الدين.
ولو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف خاصة، وفيال تقسيط مع اختلاف الدين إشكال، فإن وفى أحدهما صار النصف طلقا، فإن طلب قسمة المفكوك ولا ضرر على الآخر أجيب، وإلا فلا، بل يقر في يد المرتهن نصفه رهنا ونصفه أمانة.
والراهن والمرتهن ليس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر، فلو بادر أحدهمابا لتصرف لم يقع باطلا، بل موقوفا، إلا عتق المرتهن، فإنه يبطل وإن أجازه الراهن، ولو سبق إذنه صح. فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر، والأقرب اللزم من جهة الراهن قبل الفك.
ولو أجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا أو فيما قابل الدين الثاني أو العدم مطلقا نظر، ويترتب حكم إسقاط الثاني حقه. ولو لم يعلم الأول حتى مات الراهن ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن (1) دين الأول من دون الغرماء إشكال. ولا حكم لإجازة الأول ولا فسخه بعد موت الراهن.
ولو أعتق الراهن بإذن المرتهن وبالعكس (2) سقط الغرم.
ولو أذن في الهبة فوهب فرجع قبل الإقباض صح الرجوع على إشكال، ينشأ من: سقوط حقه بالإذن وعدمه.
ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن وإن كان بإذن المرتهن وإن صارت أم ولده، وفي بيعها إشكال. ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة. وكذا لو
Página 113