Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
لو شرط أن ينتفع به المرتهن، أو أن (1) يكون النماء المتجدد رهنا.
ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد بظن (2) اللزوم فرهن فله الرجوع.
ويصح الرهن سفرا وحضرا. وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة، فإن أدى أو أبرئ (3) أو أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه.
ولا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة إلا بعد المطالبة به،ويبقى أمانة في يده.
وشروطه أربعة: أن يكون عينا، مملوكة، يصح قبضه للمرتهن، ويمكن بيعه.
فلا يصح رهن المنافع، ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي، فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي.
ولا رهن الدين، ولا ما لا يملك فيقف على الإجازة، ولو ضمه مع المملوك مضى فيه، ووقف الآخر على إجازة المالك.
ولا رهن ما لا يصح تملكه: كالحشرات، ولا ما لا يملكه المسلم إن كانأحد هما مسلما: كالخمر وإن كان المرتهن ذميا أو الراهن عبدا لمسلم (4) وإن وضعها على يد ذمي على رأي.
ولا الأرض المفتوحة عنوة، ويصح رهن الأبنية والأشجار فيها.
Página 109