Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
ورق التوت نظر.
(و): لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع، ولو خيفالض رر الكثير فالأقرب جواز القطع، وفي دفع الأرش نظر.
(ز): لو كانت الثمرة موبرة فهي (1) للبائع، فلو تجددت أخرى فهي للمشتري، فإن لم يتميزا فهما شريكان، فإن لم يعلما قدر مالكل (2) منهما اصطلحا ولا فسخ لإمكان التسليم، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض فله الفسخ.
(ح): لو باع أرضا وفيها زرع فهو للبائع، سواء ظهر أو لا، إلا أن يشترطهالمشت ري فيصح، ظهر أو لا، ولا تضر الجهالة، لأنه تابع. وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجانا، فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك وإن قصرت مدة الثاني عن إدراك الأول.
وعلى البائع قلع العرق (3) إذا كان مضرا، كعرق القطن والذرة، وتسويةالحفر. ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال، أقربه الصبر حتى ينقلع (4).
والأقرب عدم دخول المعادن في البيع، ولو لم يعلم به البائع (5) تخير إن قلنا به.
(ط): يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما.
(ي): لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج، ومدى جرائدها من
Página 84