Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
(و): لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي، والأرش على رأي، وصحالب يع إن كان موسرا، وإلا تخير المجني عليه، ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه، ويضمن الأقل من الأرش والقيمة، لا الثمن معها، وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش، فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا، وإلا فقدر الأرش، ولا يرجع لو كان عالما، وله أن يفديه - كالمالك - ولا يرجع به، ولو اقتص منه فلا رد، وله الأرش - وهو: نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان - من الثمن.
(ز): لو باعه من ينعتق عليه ولما يعلم عتق عليه ولا شئ له. ولو اشترى زوجته بطل النكاح، ولو ظهر تحريم الجارية عليه مؤبدا (1) فلا فسخ ولا أرش وإن نقص انتفاعه، لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره.
التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والإمضاء مع عدم التصرف، ومعه لا شئ، ولا أرش إذا لم يكن عيبا، وذلك كتحمير الوجه، ووصل الشعر وأشباه ذلك.
والتصرية في الشاة تدليس لا عيب، ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد - على إشكال - مع فقده، ولو زال وصفه حتى الطراوة فالأرش، فإن تعذر فالقيمة السوقية. ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطئ.
والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة، أما الأتان والأمة مع
Página 76