Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
ولو جن أحدهما أو أغمي عليه لم يسقط الخيار، وقام الولي بما فيه الحظ.
ولو جاءا مصطحبين وقال أحدهما: تفرقنا ولزم البيع وأنكر الآخر فعلىال مدعي البينة إن لم يطل الوقت، أما لو طال فيحتمل ذلك ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض، وتقديم قوله ترجيحا للظاهر.
أما لو اتفقا على التفرق واختلفا في الفسخ فالقول قول منكره مع احتمالال آخر، لأنه أعرف بنيته.
ويمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي، ويثبت للمشتري خاصة - على رأي - وإن كان الثمن حيوانا. ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، وبالتزامه بعده، وبتصرفه فيه وإن لم يكن لازما كالهبة قبل القبض والوصية.
ولا يتقدر بحد، بل بحسب ما يشترطانه بشرط الضبط وذكره في صلب (1) العقد، فلو شرطا غيره كقدوم الحاج بطل العقد، ولو شرطا مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم.
ويجوز جعل الخيار لهما، أو لأحدهما (2)، أو لثالث (3) ولهما، أو لأحدهما مع الثالث، واختلاف المدة لو تعدد صاحبه وعدم اتصالها (4)، واشتراطالمؤا مرة إن عين المدة، ورد المبيع في مدة معينة يرد البائع فيها الثمن.
وأول وقته عند الإطلاق من حين العقد، لا التفرق، ولا خروج الثلاثة
Página 66