327

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

مبعث النبي عليه السلام، فلو (1) دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا، ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس - المقرين على دينهم - عنهم، والتقرير إن تمسكوا بغير المحرف.

والصابئون من النصارى والسامري من اليهود إن كفروهم لم يقروا وإن جعلوهم مبدعة (2) أقروا.

والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كانأب وه نصرانيا، وإلا فلا.

ولو توثن نصراني وله ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام، وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية.

ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثن، ثم بلغ الصغيربعد البعثة، جاز إقراره على التنصر - لو طلبه - بالجزية دون الكبير.

ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.

الثاني: (3) العاقد (وهو الإمام أو من نصبه) (4).

ويجب عليه القبول إذا بذلوه، إلا إذا خاف غائلتهم، ولا يقبل من الجاسوس،و لو عقد مسلم لم يصح وإن كان لواحد، لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه، فإن أقام سنة لم يطالب عنها.

Página 509