Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة إن كان موسرا، أو بقرة (1) إن كانمتوسط ا، وشاة إن كان معسرا، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة، ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى، وبشهوة شاة وإن لم يمن، ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور، ولو استمع على (2) من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة وأمنى (3) من غير نظر فلا شئ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل، فعلى كل منهما كفارة، وكذا لو كان العاقد محلا على رأي.
ولو أفسد المتطوع (4) ثم أحصر فيه، فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيهقضاء واحد، ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة.
ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء، من حجة الإسلام أو غيره (5)، والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك.
المطالب الثالث: في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة، وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا.
وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا وبخورا واطلاء، ابتداء
Página 470