283

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

ب: لو أكله في مخمصة ضمن، ولو كان عنده ميتة (1) فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة.

ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ.

د: لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثر (2) فيه فلا ضمان، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل (3): ربع القيمة، ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لاضم ن الفداء.

وأما التسبيب: ففعل ما يحصل معه التلف - ولو نادرا - وإن قصد الحفظ.

فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال.

والدال، ومغري الكلب في الحل أو الحرم، وسائق الدابة، والواقف بها راكبا، والمغلق على الحمام، وموقد النار ضمناء.

ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة، ولو عادال بعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة، والأقرب أنه (4) لا شئ في الواحدة مع الرجوع.

ولو أصاب أحد الراميين خاصة، ضمن كل منهما فداء كاملا.

ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائرا ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا الصيد،وإلا فكل واحد فداء كاملا.

ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع.

Página 463