Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس، دون الباقيين، ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة، ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة.
فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة، ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا أو الموقفين (2) إن كان حاجا.
فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته، تحلل بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد - سواء كان في الحرم أو خارجه -، من النساء وغيرها وإن كان الحج فرضا، ولا يجب بعث الهدي، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه، ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل، فلا يحل بدونه ولا بدل له - على إشكال -، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه، ولو تحلل لم يحل، ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله.
ولو كان له طريق غير موضع الصد، وجب سلوكه إن كان مساويا، وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات، ولا يتحلل لأن التحلل إنما
Página 453