271

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

المقصد الثالث في التوابع وفيه فصول:

الفصل الأول: في العمرة

وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه، ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة.

وهي قسمان:

متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة، وقد سبق (1) وصفها. ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها، بعد انقضاء الحج - إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبالا لمحرم -، ويجوز نقلها (2) إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج وإلا فلا، دون العكس إلا لضرورة، ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال، ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب، فإنها تلي الحج في الفضل.

وصفتها الإحرام من الميقات، والطواف، وصلاة ركعتيه (3)، والسعي، والتقصير، وطواف النساء وركعتاه.

Página 451