Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
لو زاملهما، ويجوز المشي تحت الظلال، والتظليل جالسا.
ك: لبس السلاح اختيارا - على رأي -، ويجوز لبس المنطقة، وشد الهميان على الوسط.
قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم منال ميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا، أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه.
وفي الطواف مطالب:
أ: طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة، وإنما يشترط طهارةا لحدث في الواجب ويستحب في الندب، ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنفم عها، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه، ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد، ولو علم في الأثناء أزاله وتمم (1)، ولو لم يعلم إلاب عده أجزأ.
ب: الختان، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة.
ج: النية، وهي أن يعقد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى عند الشروع، فلو أخل بها أو بشئ منها بطل.
د: البدأة بالحجر الأسود، فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن
Página 425