Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي.
ولا فرق بين المستأنس والوحشي - ولا يحرم الإنسي بتوحشه -، ولا بين (1) المملوك والمباح، ولا بين الجميع وأبعاضه، ولا يختص تحريمه بالإحرام بليحر م في الحرم أيضا.
والاعتبار في المتولد (2) بالاسم، ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا.
ب: النساء وطء، ولمسا بشهوة - لا بدونها -، وعقدا له ولغيره، والأقربجواز توكيل الجد المحرم محلا، وشهادة عليه، وإقامة - على إشكال - وإن تحمل محلا، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما، وتقبيلا، ونظرا بشهوة، وفي معناه الاستمناء.
ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه.
ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل، وبعده يصح.
ويجوز الرجعة للرجعية، وشراء الإماء، وإن قصد التسري ومفارقة النساء.
ويكره للمحرم الخطبة، ولو (3) كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم (4).
Página 422