Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
الطهر فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها، وإلا صارت مفردة.
وشروط التمتع أربعة: النية، ووقوعهف ي أشهر الحج - وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على رأي، وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة، والإحرام بالحج من بطن مكة وأفضلها المسجد وأفضله المقام.
ولا يجوز الإحرام لعمرة (1) التمتع قبل أشهر الحج، ولا لحجه (2) من غيرمكة، فلو أحرم بها قبل الأشهر (3) لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعضأفعاله ا في الأشهر، ولو أحرم لحجه (4) من غير مكة لم يجزئه وإن دخل به مكة، ويجب عليه استئنافه منها (5)، فإن تعذر استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ولا يسقط الدم.
وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج، فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله، ولو جدد (6) تمتع بالأخيرة.
وعمرة التمتع تكفي عن المفردة.
Página 400