210

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر، ولو رأى هلال رمضان ثم سار إلى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين وبالعكس يفطر التاسع والعشرين، ولو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر وصلى العيد، وبعده يفطر ولا صلاة.

ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إلا مع شدة الشوق أو المنتظر (1)، والسحور، وإكثار (2) الصدقة فيه، وكثرة الذكر، وكف اللسان عن الهذر،و الاعتكاف في العشر الأواخر، وطلب ليلة القدر.

المقصد الثالث في الاعتكاف وفيه مطالب:

الأول:

" الاعتكاف " هو اللبث الطويل للعبادة، وهو مستحب خصوصا في العشر الأخير من رمضان لطلب ليلة القدر.

وإنما يجب بالنذر وشبهه أو بمضي يومين فيجب الثالث - على قول (3) -،ويتعي ن الواجب بالشروع فيه، ولو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له ذلك ولا قضاء، وبدون الشرط لو رجع استأنف، ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان - على قول (4) - بل له الرجوع.

Página 388