Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
ذلك، وإلا دار فإن سوغناه فاتفق في رمضان وجب (1) الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل، وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال.
والواجب إما مضيق كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف.
وإما مخير كصوم أذى الحلق (2)، وكفارة رمضان، وقضائه بعد الزوال - على رأي -، وخلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وجزاء الصيد على رأي.
وإما مرتب وهو صوم كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار (3)، وبدل الهدي، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.
وإما مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ أمته المحرمةبإذن ه.
وأيضا، الواجب إما أن يشترط فيه التتابع، أولا الأول (4): صوم كفارة اليمين، والاعتكاف، وكفارة قضاء رمضان، وهذه (5) الثلاثة متى أخل (6) فيها بالتتابع مطلقا أعاد.
وصوم كفارة قتل الخطأ، والظهار، وإفطار رمضان أو النذر (7). المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معين (8)، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده
Página 385