201

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

الرابع: الفدية،

وهي مد من الطعام عن كل يوم، ومصرفها مصرف الصدقات،بإفطار نهار رمضان، بأمور ثلاثة:

أ: جبر فضيلة الأداء - مع تدارك أصل الصوم بالقضاء -، في الحامل المقرب والمرضع (1)، القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب عليهما القضاء والفدية، ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال، وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين - على إشكال -، وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم.

ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه، فلا فدية عليه بل القضاء خاصة، ولو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية، ولو استمر المرض من الرمضان الأول إلى الثاني سقط قضاء الأول ووجبت الفدية عن كل يوم مد، ولو استمر - إلى أن بقي (2) نصف الفائت مثلا - تعين القضاء فيه وسقطالم تخلف مع الفدية، ولو فات رمضان أو بعضه لمرض واستمر حتى مات لم يجبالقضاء عن ه - بل يستحب - ولا الفدية.

وكل صوم واجب - رمضان أو غيره - فات وتمكن من قضائه ولم يقض حتى مات وجب على وليه - وهو أكبر أولاده الذكور - القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما، ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه، ففي رواية (3) يجب على الولي قضاؤه.

Página 379