Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
المذبوح طاهر، وكذا دم ما لا نفس له سائله كالسمك وشبهه، وكذا منيه (1).
والأقرب طهارة المسوخ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب من المسلمين(2)، و الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وعرق الجنب من الحرام والإبلال جلالة.
والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم، وكلب الماء طاهر.
ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.
فروع أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.
ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.
ج: الأدمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة.
د: اللبن تابع.
ه: الإنفحة - وهي: لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت ميتة.
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.
يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول
Página 192