Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
ونوى حينئذ، ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ، ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ - على إشكال - أقر به الاكتفاء بنية الوكيل.
وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.
إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك ويبرأ (2) ذمته حين القبض، ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة تجب الوصية بها.
وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم - على رأي - استحبابا، ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع، ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء.
ولو دفع قرضا قبل الحول، جاز الاحتساب بعده وإن (3) استغنى به لا بغيره.
ولو تعدد سبب الاستحقاق، جاز تعدد الدفع.
ولو فقد وارث المشترى من الزكاة، ورثه الإمام على رأي.
وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي.
ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث (4) وشبهه.
وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع، وعدمها لجواز إخراج القيمة، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن، إذ مع
Página 355