Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
يستوعب وجبت.
وعامل المساقاة والزراعة (1) تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
أو كان (2) يتعامل بها.
تتمة يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عارض (3) في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء قصد الفرار أو لا، وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا، أما لو عارض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب، ولو باع في الأثناء بطل الحول، فإن عاد بفسخ أو بعيب (4)استؤ نف حين العود، ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت.
إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل والبقروا لغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة، والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم، فهنا فصول:
Página 335