139

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

بالمتقن، ولا من يبدل حرفا بمتقن، ولا من يعجز عن حرف، ويجوز أن يؤما مثلهما، ولا إمامة الأخرس للصحيح (1).

الثالث: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام،

فلو تقدمه (2) المأموم بطلت صلاته.

ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما، أو عاريا لمثله (3) ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، ويقف (5) الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي.

ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف.

ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.

ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.

الرابع: الاجتماع في الموقف،

فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح (6)إل ا مع اتصال الصفوف وإن كانا (7) في جامع، ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.

الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة - إلا المرأة -

ولو تعددت الصفوف

Página 314