130

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

والشاك في عدد النافلة يتخير، ويستحب البناء على الأقل.

المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط

من شك بين الاثنتين (1) والثلاث، أوب ين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ولو شك بين الاثنتين (2) والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنتين (3) والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ثلاثا بتسليمتين (4).

ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا، ولو ذكره قبله (5)، أكمل الصلاة وسجد السهو (6) ما لم يحدث، ولو ذكره (7) في أثنائه استأنف الصلاة، ولو ذكر الأخير - بعد الركعتين من جلوس - أنها ثلاث، صحت وسقط الباقي منا لاحتياط، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.

ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة؟ بطلت صلاته، ولو قال:

لثالثة أو رابعة؟ فهو شك بين الاثنتين (8) والثلاث، ولو قال: لرابعة أو

Página 305