119

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

لشرط (1) المزية كالمسجد أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه (2) ووجب عليه كفارة النذر (3) والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان، ولو أوقعها في عند ذلك (4) المكان فكذلك، إلا أن يخلو القيد عن (5) المزية فالوجه الإجزاء، ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر، ولو قيده بعدد وجب.

والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين، ولو شرط أربعا بتسليمة (6) وجب، ولو شرط خمسا بتسليمة ففي انعقاده نظر، (7) ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة (8) إشكال أقربه ذلك.

ولو قيده بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم (9) تعين، فيعيد مع المخالفة.

ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم (10)، وإلا فلا.

ولو نذر إحدى (11) المرغبات وجب.

ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.

Página 294