Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
صلاته لم تجب عليه وإن زال المانع - كعتق العبد ونية الإقامة -، أماال صبي فتجب عليه (1).
هي ركعتان عوض الظهر، ويستحب فيها (2) الجهر إجماعا، والأذان الثاني بدعة.
ويحرم البيع بعد الأذان وينعقد - على رأي - وكذا ما يشبه البيع - على إشكال، ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة.
ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن، وإلا وقف حتى يسجد في الثانية فيتابعه (3) من غير ركوع، وينوي بهما (4) للأولى، فإن نوى بهما للثانية (5) أو أهمل بطلت صلاته، ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم ثمي نهض إلى الثانية، وله أن يعدل إلى الانفراد، وعلى التقديرين يلحق الجمعة، ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته، ولو لم يتمكن منالس جود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة، وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثاني.
ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية، لحقه
Página 288