111

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

ويستحب بلاغة الخطيب، ومواظبته على الفرائض، حافظا لمواقيتها، والتعمم شتاء وصيفا، والارتداء ببرد (1) يمنية، والاعتماد، والتسليم أولا، والجلوس قبل الخطبة.

ويكره له (2) الكلام في أثنائها بغيرها.

الخامس: الجماعة،

فلا تصح (3) فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء، ويجب تقديم الإمام (4) العادل فإن عجز استناب، وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثم يتم بعد فراغ الإمام، ولو شك هل كان (5) رافعا أو راكعا؟

رجحنا الاحتياط على الاستصحاب، ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.

السادس: الوحدة،

فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فيصلي (6) الثانية الظهر، ولا اعتبار بتقدم (7) السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان بل بتقديم التحريم، ومع الاقتران يعيدون جمعة، ومع اشتباه السابق بعد تعيينه (8) أولا - بعده - أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في

Página 286