Normas Jurídicas Islámicas
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Editorial
دار القلم
Regiones
India
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Normas Jurídicas Islámicas
Abu Hasan Nadwiالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Editorial
دار القلم
اوبدون القراءة لا يجوز إلا بعذر. والمبتلى بين الشرين يتعين عليه أهونهما"(1).
2 - يجوز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم؛ كما تجوز طاعة الأمير الجائر، إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم(2) .
3 - يجوز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت توجى حياته(3).
4 - "لوخيف ثوران الفتنة من أهل الغرامة في بلاد الإسلام، فيجوز للامام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند، ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج. لأنا نعلم أنه إذا تعارض ضرران ذفع أشدهما، وما يؤذيه كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لوخلت الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور، ويقطع مادة الشرور"(4).
5 - "وإن اقتتلت طائفتان من البغاة، فقدر الإمام على قهرهما، لم يمل لواحدة هنها، وإن عجز عن قتالهما معا، وخاف اجتماعهما على حربه، ضم إليه قربهما إلى الحق دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما"(5) .
6 - "ولو أشرفت السفينة على الغرق فالواجب على الركبان إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة - أي يجب إلقاء ما تظن به النجاة من المتاع ولوكله - دفعا أعظم المفسدتين بأخفهما، لأن حرمة الحيوان أعظم من حرمة المتاع"(3) .
و: 21، الوجه الأول.
(2) أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية : ص 147 . وانظر: ابن عبد البر، التمهيد: .279/23 (3) ابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 97.
(4) السبكي : الإبهاج شرح المنهاج: 182/3.
(5) البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع: 163/6.
(6) المصدر نفسه:6/4.
389
Página 388