373

منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

Editorial

مكتبة دار البيان

Edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Ubicación del editor

دمشق

Regiones
Irak
طَرُوقَتَا الَجمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ فَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أرْبَعٌ مِنْ الإِبِلِ فَلَيسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ إِلَى مِائَتَينِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَينِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أرْبَعِينَ شَاةً واحِدَةً فَلَيسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وفِي الرِّقَّةِ رُبعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ ومِائَةً فَلَيسَ فِيهَا شَيءٌ إِلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا". أخرجه: البخاري.
٦٣ - حَدِيثُ: مُحَمَّد بن المنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِ الله ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ" أخرجه: أحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، والترمذي.
الصَّدَقَات
٦٤ - حَدِيثُ: سُلَيمَان عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ أبِي مُزَرِّدٍ عَنْ أبِي الحُبَابِ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَا مِنْ يَومٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أحَدُهُمَا: اللهُمَّ أعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، ويَقُولُ الآخَرُ: اللهُمَّ أعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا" أخرجه: البخاري، ومسلم.
٦٥ - حَدِيثُ: الزُّهْرِيّ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله، ومَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله، ومَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله، ولَنْ تُعْطَوا عَطَاءً خَيرًا وأوسَعَ مِنْ الصَّبرِ". أخرجه: مالك، وعبد الرزاق، وأحمد، والدارمي، والبخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
الصِّيَامُ
٦٦ - حَدِيثُ: سَعِيد المَقْبُرِيّ عَنْ أبِيهِ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُّورِ والعَمَلَ بِهِ فَلَيسَ لله حَاجَةٌ فِي أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ" أخرجه: أحمد، والبخاري، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي في "الكبرى".

1 / 377