372

منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

Editorial

مكتبة دار البيان

Edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Ubicación del editor

دمشق

Regiones
Irak
الذِّكْرُ والدُّعَاء
٥٨ - حَدِيثُ: خَالِد بن سَلَمَةَ عَنِ البَهِيِّ عَنْ عُرْوةَ بنِ الزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ "يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أحْيَانِهِ" أخرجه: أحمد، ومسلم، والترمذي، وأبو يعلى.
٥٩ - حَدِيثُ: هِلَال بن يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بنِ عُمِيلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أحَبُّ الكَلَامِ إِلَى الله أرْبَعٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، والله أكْبَرُ، وسُبحَانَ الله، والحَمْدُ لله، لَا يَضُرُّكَ بِأيِّهِنَّ بَدَأتَ". أخرجه: ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والنسائي في "الكبرى".
٦٠ - حَدِيثُ: أبِي مالك سَعْد بن طَارِق الأشْجَعِي عَنْ أبِيهِ، أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وأتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَيفَ أقُولُ حِينَ أسْألُ رَبِّي قَالَ: "قُلِ اللهمَّ اغْفِرْ لِي وارْحَمْنِي وعَافِنِي وارْزُقْنِي، ويَجْمَعُ أصَابِعَهُ إِلا الإِبهَامَ، فَإِنَّ هَؤُلاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وآخِرَتَكَ". أخرجه: أحمد، ومسلم، وابن ماجه.
٦١ - حَدِيثُ: عَبد الله بنِ أبِي بَكْرٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ عَمْرِو بنِ سُلَيمٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: أخْبَرَنِي أبو حُمَيدٍ السَّاعِدِيُّ ﵁: قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيفَ نُصَلِّي عَلَيكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى أزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى أزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ". أخرجه: مالك، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي.
الزَّكَاةُ
٦٢ - حَدِيثُ: عَبد الله بن المثنَّى الأنْصَارِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بنُ عَبدِ الله بنِ أنس عَن أنس، أنَّ أبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لّما وجَّهَهُ إِلَى البَحْرَين: "بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المسلمينَ، والَّتِي أمَرَ الله بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ المسلمينَ عَلَى وجْهِهَا فَليُعْطِهَا، ومَنْ سُئِلَ فَوقَهَا فَلَا يُعْطِ، فِي أرْبَعٍ وعِشْرِينَ مِنْ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وأرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ واحِدَةً وسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وسَبعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي: سِتًّا وسَبعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ

1 / 376

منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ | Usul