356Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 AHمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 AHEditorialدار إحياء الكتب العربيةUbicación del editorمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)GénerosThe Correct OnesThe Traditions•RegionesEgiptoالصدق في البيع والبيان٩٨٠ - حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَاأخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ١٩ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحامن يخدع في البيع٩٨١ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَأخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٤٨ باب ما يكره من الخداع في البيعالنهى عن الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع٩٨٢ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَأخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٥ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها2 / 137CopiarCompartirPreguntar a la IA