355

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Editorial

دار إحياء الكتب العربية

Ubicación del editor

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

٩٧٦ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٥١ باب الكيل على البائع والمعطي
٩٧٧ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوه

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٧٢ باب منتهى التلقي
ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
٩٧٨ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٤٤ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
٩٧٩ - حديث ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا؛ أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٤٥ باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع

2 / 136

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs | Usul