276

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

وإن كان بقدر الدرهم فالأقرب وجوب إزالته، لقوله (عليه السلام): تعاد الصلاة من قدر الدرهم (1). وقول الباقر والصادق (عليهما السلام): فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (2). ولأن الأصل وجوب الإزالة، والقلة مظنة المشقة بخلاف الدرهم فما زاد، ولأن ضبط الدرهم عسر، فربما زاد وإن لم يحس الزيادة، فاقتضى الاحتياط إزالة ما يظن أنه درهم.

والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ويصيبه البول في كل وقت، يجتزي بغسله في اليوم مرة واحدة، لأنه يتكرر فيشق إزالته، فيعفى عنه كالقروح السائلة. ولقول الصادق (عليه السلام): يغسل القميص في اليوم مرة، وقد سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ (3) فروع:

الأول: يستحب لصاحب القروح والجروح اللازمة غسل ثوبه في اليوم مرة، لما فيه من التطهير مع انتفاء المشقة، ولأن سماعة سأله عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة (4). وهل يجب مع المكنة؟ الأقرب العدم، لمنافاته الرخصة.

الثاني: لو تمكن من إبدال الثوب، فالأقوى الوجوب، لانتفاء المشقة فينتفي الترخص.

ولو تمكن من إبداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم، فإشكال أقربه عدم الوجوب.

الثالث: لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن، بأن لمس

Página 286