275

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

وهل يجب فيما تناوله اختيارا من الخمر والميتة؟ إشكال. ولو أدخل لحما تحت جلده فنبت عليه لحمه، وجب نزعه مع المكنة.

البحث الثاني (في ما يتعلق بالحال) الدم: إن كان دم حيض أو نفاس أو استحاضة، وجب إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن، لقوله (عليه السلام) لأسماء عن دم الحيض، أقرصيه ثم اغسليه بالماء (1). وهو يتناول القليل والكثير.

وإن كان غيرها، فإن كان من نجس العين، كالكلب والخنزير والكافر، فالأقرب أنه كدم الحيض، لملاقاته بدن نجس العين. وإن كان من غير نجس العين، فإن كان مما يشق إزالته، وهو دم القروح الدامية والجراح اللازمة، كان عفوا في البدن والثوب معا، لا يجب إزالته للمشقة ولقول الباقر (عليه السلام): إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ (2). ويجوز الصلاة فيه قل أو كثر، سواء البدن والثوب، لثبوت المقتضي للرخصة فيهما.

ولو لم يشق إزالة بعضه عنهما، ففي وجوبها إشكال، سواء كان الباقي أقل من الدرهم أو لا على إشكال، ولا يخرج بالعفو عن النجاسة.

وإن كان مما لا يشق إزالته، وجب إزالته عن الثوب والبدن معا إن كان أزيد من سعة الدرهم البغلي، لقول الباقر (عليه السلام): وإن كان أكثر من الدرهم وكان يراه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته (3). وإن كان أقل لم يجب إزالته إجماعا منا، لقول الباقر (عليه السلام): إن كان أقل من الدرهم فلا تعيد الصلاة (4). ولا يخرج بذلك عن النجاسة.

Página 285