Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
الفصل الثاني (في إزالة النجاسات) وفيه مطالب:
المطلب الأول (الكيفية) النجس: أما نجس العين، ولا يطهر بالغسل، بل بالانقلاب إن كان خمرا، أو بانقلاب صورته على إشكال، ولا يكفي تغير صفاته، والكافر يطهر بالإسلام. وفي المرتد عن فطرة إشكال. ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ على الأصح، والعلقة والمضغة والدم في وسط البيضة تطهر إذا استحالت حيوانا.
وأما نجس بالعرض، وينقسم: إلى ما نجاسته حكمية، ونعني بها هنا ما زالت عين النجاسة عنه، ولا ينجس بها مع تعين وجودها، كالبول إذا جف عن المحل، وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر.
ويجب غسله مرة للامتثال، وزوال مقتضى التنجس. ولا بد في الثوب من عصره، لأن بقايا أجزاء ماء الغسل قد نجست بملاقاة النجاسة، فيجب إزالتها، والباقي بعده معفو عنه للحرج، ولقول الصادق (عليه السلام): تصب الماء عليه ثم تعصره (1). وغير الثوب ما لا يمكن عصره، كالبدن والأجسام
Página 277
Introduzca un número de página entre 1 - 1084