Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
الخامس: القئ ليس بنجس على الأصح. والنخامة طاهرة إجماعا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه (1)، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل غائطا، فيكون نجسا، وفي البعض قول.
ولا فرق بين ما نزل من الرأس، أو يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة للعموم. والمرة الصفراء طاهرة للأصل.
السادس: طين الطريق طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل، فإن علمت فيه نجاسة فهو نجس.
ولو سقط عليه ماء من ميزاب لا يعلم حاله بني على أصل الطهارة، ولا يجب عليه البحث، لقول علي (عليه السلام): ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (2).
Página 276
Introduzca un número de página entre 1 - 1084