Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
الفصل السادس (في الماء المستعمل) وفيه مطلبان:
المطلب الأول (في المستعمل في رفع الحدث) الماء المستعمل في الوضوء، وهو الذي جمع من المتقاطر من الأعضاء، طاهر مطهر، لعموم قوله (عليه السلام): " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو ريحه " (1) ولا تغيير هنا، ولم يحترز، أحد من المطهرين عما يتقاطر إليهم وإلى ثيابهم، ولأنه باق على إطلاقه فأشبه غيره.
سواء تأدت به عبادة مفروضة، كالمستعمل في الوضوء الواجب. أو مندوبه كالمستعمل في الوضوء المندوب والمجدد والمرة الثانية، إذ ليس الحدث شيئا محققا يفرض من انتقاله من البدن إلى الماء.
وأما المستعمل في رفع الحدث الأكبر، كغسل الجنابة والحيض مع خلو البدن عن النجاسة، فإنه طاهر عند علمائنا أجمع للأصل، ومطهر على الأصح لبقاء الإطلاق، وقوله (عليه السلام): الماء ليس عليه جنابة (2).
Página 241
Introduzca un número de página entre 1 - 1084