232

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

السادس: منع الشيخ (1) من سور الطيور الجلالة. وليس بجيد، لأصالة الطهارة. وحيوان الحضر منع الشيخ (2) من استعمال سوره إلا ما لا يمكن التحرز منه، كالفأرة والهرة والحية.

وليس بجيد لما تقدم، ولأن الصادق (عليه السلام) سئل عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم يترك السائل شيئا إلا سأله عنه، فقال: لا بأس، حتى انتهى إلى الكلب فقال:

رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب الماء واغسل بالتراب أول مرة ثم بالماء (3).

السابع: سؤر مكروه اللحم مكروه، كالبغال والحمير والدواب، لأن فضلات الفم الذي لا تنفك عنها تابع للحم.

وكذا يكره سؤر الدجاج، لعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة.

وكذا يكره سور الفأرة والحية.

Página 240