223

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

الفصل الثالث (في الراكد) وهو قسمان: ماء بئر وغير ماء بئر، وغير ماء البئر قسمان: قليل وكثير، فهنا مطالب:

المطلب الأول (في القليل) وهو ما نقص عن الكر، وهو على أصل الطهارة، فإن لاقته نجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لا على الأصح، لقول الرضا (عليه السلام) وقد سئل عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة يكفي الإناء (1). وقول الصادق (عليه السلام): إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2). ولأن النجاسة امتزجت بالماء وشاعت أجزاؤها في أجزائه، ويجب الاحتراز عن أجزاء النجاسة، ولا يمكن إلا بالاحتراز عن الجميع. ولا ينتقض بالكثير لقهره إياها.

ولا فرق بين النجاسة القليلة والكثيرة، وإن كانت دما لا يدركه الطرف للعموم، خلافا للشيخ (3).

Página 231