Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
الفصل الثالث (في الراكد) وهو قسمان: ماء بئر وغير ماء بئر، وغير ماء البئر قسمان: قليل وكثير، فهنا مطالب:
المطلب الأول (في القليل) وهو ما نقص عن الكر، وهو على أصل الطهارة، فإن لاقته نجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لا على الأصح، لقول الرضا (عليه السلام) وقد سئل عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة يكفي الإناء (1). وقول الصادق (عليه السلام): إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2). ولأن النجاسة امتزجت بالماء وشاعت أجزاؤها في أجزائه، ويجب الاحتراز عن أجزاء النجاسة، ولا يمكن إلا بالاحتراز عن الجميع. ولا ينتقض بالكثير لقهره إياها.
ولا فرق بين النجاسة القليلة والكثيرة، وإن كانت دما لا يدركه الطرف للعموم، خلافا للشيخ (3).
Página 231
Introduzca un número de página entre 1 - 1084