222

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

ويشترط في المادة الكرية، لأن الناقص مساو له فلا يفيد حكما ليس له.

ولو كان الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة، فالأقرب إلحاقه بالحمام، لمساواته في المعنى والحكمة (1) وهي الحاجة.

وإذا نجس الحوض الصغير من الحمام، لم يطهر بإجراء المادة إليه، ما لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه، لأن الصادق (عليه السلام) جعله كالجاري (2).

ولو نجس الجاري، لم يطهر إلا بالاستيلاء.

Página 230