نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
(الثاني) معنى " شهد "، حضر، ومنه " ومن شهد منكم الشهر فليصمه " 1)، وأخبر ومنه " الشهادة عند الحاكم "، أو بمعنى علم وعلى ذلك 2) سمي " شهيد " أي عليم، وقوله تعالى " شهد الله أنه لا إله إلا هو " 3) يحتمل الاخبار والعلم، ومعنى " روى " تحمل، فراوي الحديث تحمله عن شيخه، ومن ثم سمي البعير رواية لحمله الماء، وأطلق عليه " المزادة " 4) للمجاورة، وليس هذا من باب أروى [وروى] 5) والا لقيل مروية ومروية.
(الثالث) رجح الأصحاب في بعض الصور الشهادة بالأعدل فالأكثر كما في الرواية، ومنع بعضهم الامرين، وآخرون الترجيح بالعدد، لان الحاكم نصب لدرء الخصومة وقطع المنازعة.
ولو فتح باب الكثرة أمكن [طلب] 6) الخصم الامهال ليحضر شهودا أكثر ولو زورا فإذا أحضر أمكن خصه طلب مثله فيتمادى النزاع، بخلاف العدالة فان العدالة لا يستفاد الا من الحاكم، فلا يمكن السعي في زيادتها.
وهذا خيال واه، لأنا نمنع الامهال أو لابل يحكم الحاكم بحسب الحال للحاضر لما كان الامهال يؤدي إلى هذا الاخلال. سلمنا لكن المراد بالأعدل ظاهرا، وقد يسعى في تحصيل أعدل ظاهرا أيضا.
Página 522