نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
مشبها للرواية كان قويا وليس اخبارا، ولهذا لا يسمى الامر المخبر عن قوله 1) شاهدا ولا راويا مع قبول قوله وحده، كقوله " هذا مذكى وهذا ميتة " لما في يده، وقول الوكيل " بعث " أو " أنا وكيل " أو " هذا ملكي ".
ولا يرد على الفرق أن من الشهادات ما يتضمن العموم كالوقف العام والنسب المتصل إلى يوم القيامة وكون الأرض عنوة أو صلحا، ومن الروايات ما يتضمن حكما خاصا كتوقيت الصلوات بأوقاتها المخصوصة، لان العموم هنا عارض.
وفي الحقيقة التعيين هو المقصود بالذات، فإنها شهادة على الواقف وهو شخص واحد، وليس العموم من لوازم الوقف.
وكذا النسب المشهود عليه الحاق معين بمعين والعموم طرا عليه، وأما أوقات الصلاة وان كانت متحدة بحسب صلاة صلاة الا أنها شرع عام على جميع المكلفين.
(الأول) لو روى أحد المتنازعين رواية يقضي الحاكم له 2) أو العبد رواية تقتضي عتقه، فالأقرب السماع لان العموم مع وصف العدالة 3) يمنع التهمة مع الخصوص. 4)
Página 521