نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
(الأول اقامتها على تملك ما في يده للتسجيل، والأقرب جوازه.
(الثاني) اقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين. يحتمل القبول، لان اليمين مخوفة وفيها تهمة، وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف وان قبل قوله فيهما.
ويحتمل عدمه لقوله عليه السلام " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " والتفصيل قاطع للشركة.
(الثالث) اقامتها بعد إقامة الخارج بينته وقبل تعديلها.
(الرابع) اقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم، وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس. وقيل مع تعارض البينتين يحكم للداخل ليده، فعلى هذا يحلف. ويحتمل وجوب الحلف وان قضينا بالبينة لتأكيدها.
(الخامس) اقامتها بعد الفضاء للخارج وقبل التسليم. والظاهر أنها من باب بينة ذي اليد، لأنها باقية حسا.
(السادس) اقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج. فيحتمل السماع، لان اليد إنما أزيلت لعدم حجة هي قائمة الان. ويحتمل عدمه، لان الفضاء لا يقضى الا بقطعي ولان الأول صار خارجا.
هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء واعتذر بتغيبها 1) أو غفلته عنها وشبهه ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة. ولو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها لان البينة لا تؤخر 2) زوال الملك عما قبل الشهادة.
واحتمل التصريح في الخروج، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة، فتخلصنا 3)
Página 509