نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
قيام الحجة.
(السابع) إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة ففي يمين المرأة وجه لامكان علمها بالقرائن، فإن لم نقل به قضى بالنكول.
(الثامن) لو قتل من لا وارث له وهناك لوث 1) أو لبس أحلف المنكر، فان نكل فيه ما تقدم.
(التاسع) لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع وقال لا أدري لم يقنع منه بذلك، بل اما يحلف يمينا جازمة أو ينكل فتحلف هي، فان نكلت فعليها العدة.
وليس قضاء بالنكول عند بعضهم، بل لان الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به حتى يثبت رافع.
(العاشر) لو نكل المقذوف عن اليمين على عدم الزنا قيل يقضى عليه بالنكول وقيل بل ترد اليمين. وهو وجه ان سمعنا الدعوى في الأصل، إذ النص " لا يمين في حد ".
(الحادي عشر) إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، احتمل القضاء بالنكول وانتظار أهلية المدعى له.
البينة حجة شرعية، والبحث فيها في مواضع:
Página 508