نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
القصاص، وان عفا إلى الدية فلا دية ينقص دية الذمي. وقال بعضهم لا دية، ويضعف بعدم استيفاء ما قابل دية المسلم.
الخامسة: لو قطعت امرأة يدي رجل فاقتص منها ثم سرت إليها فليس له مع العفو سوى [نصف] الدية 1).
السادس: لو قطع يديه فسرى إلى نفسه فقطع الولي يدي الجاني فلم يمت فله قتله تحقيقا للمماثلة. ولو مات قبل جز الرقبة لم يؤخذ من تركته شئ، لأنه لما فات المحل ثبت له دية واحدة وقد استوفى ما قابلها.
وأورد الشيخ المحقق نجم الدين رحمه الله على هذه الأحكام أن للنفس دية بانفرادها وما استوفى 2) وقع قصاصا عن الجناية، فلا يكون مانعا من القصاص ولا الدية.
السابع: لو قطع يدي عبد يساوي ألف دينار ثم أعتقه السيد ومات بالسراية فللورثة القصاص والعفو عنه مجانا، لان أرش الجناية كان ملك السيد فيكون له، ولا يمكن تعدده بتعدد المستحقين فليس لهم مال هنا أيضا.
كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه الا في نحو تقديم الطعام المسموم إلى الضيف وأمره بالاكل منه أو سكوته، وكذا لو دعاه إلى بئر لا يعلمها، وكذا لو شهدا عليه بالقتل فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا فإنه يقتص منهما، وكذا لو ثبت أنهما شهدا زورا وقالا تعمدنا.
Página 482