نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
(الأول) إذا عفى عن الدية فهي دية المقتول لا القاتل، لان العافي أحيا المقتول 1) باسقاط حقه من مورثه، ومن أحيا غيره ببذل شئ استحق بدل المبذول كمن أطعم مضطرا في مخمصة فإنه يستحق عليه بدل الطعام.
ولو مات الجاني قبل العفو والقصاص أو قتل ظلما أو بحق وأوجبنا الدية في تركته فهي أيضا دية المقتول عندنا لا القاتل، لأنه الفائت على الورثة بالأصالة 2).
(الثاني) قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية، كمن عفا عن القصاص إليها على المذهبين، وله صور:
الأولى: لو قطع من الجاني ما فيه ديته كاليدين أو الرجلين قيل يكون مضمونا عليه بالدية، فليس له القصاص في النفس حتى يؤدي إليه الدية. ولو عفا عن القصاص لم يكن له أخذ الدية لاستيفاء ما يوازنها 3).
الثانية: لو قطع يدي رجل فقطع يدي القاطع قصاصا ثم سرى القطع في المقتص فمات فللولي قتل الجاني، ولو عفا لم يكن له دية لاستيفائه 4) ما قابلها الثالثة: الصورة بحالها ولكنه أخذ دية اليدين ثم سرت فللولي قتله قصاصا بجز الرقبة، ولو عفا فلا دية لان دية الطرف تدخل في دية النفس وقد استوفاها المجني عليه كاملة.
الرابعة: لو قطع ذمي يدي مسلم فاقتص منه ثم سرت إلى المسلم فلوليه
Página 481