نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
السادسة: نسب وسبب ولا حاجب للنسب، كزوج هو ابن عم.
السابعة : نسب وسبب والنسب محجوب، كزوج هو ابن عم وللزوجة أخ أو ولد.
الثامنة: سببان ولا يحجب أحدهما الاخر، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة.
التاسعة: سببان ويحجب أحدهما الاخر، كالامام إذا مات عتيقه فإنه يورث بالعتق لا بالإمامة.
العاشرة: سببان وهناك من يحجب أحدهما، كزوج معتقته ولها أخ أو ولده.
موانع الإرث ان أخذت بمعنى السلب فهي كلما انتفى فيه السبب 2) والشرط وان أخذت بمعنى عدم الملكة فهي أقسام:
(الأول) الرق، وهو مانع من الطرفين، إذ العبد لا يملك فلا مال له فيورث ولا يدخل في ملكه شئ فيرث الا في صورة عدم كل وارث سواه فيشتريه الامام بمال من التركة ويعتقه فيرث الباقي ان وجد أوانه يعتق على ميراث قبل قسمته.
والولد الرق لا يمنع ولده الحر، فيرث جده.
ولو تحرر بعض الوارث ورث بحساب حريته، فلو كان له ولد نصفه حر وأخ حر فالمال بينهما نصفان، ولو كان الأخ نصفه حر فللابن النصف وللأخ الربع، ولو كان هناك عم كله حر كان له الربع الباقي، ولو كان نصفه حرا أخذ الثمن والباقي لغيره. وهكذا لا يمنع الوارث بجزئه الحر من بعد.
Página 461