459

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

(السادسة عشر 1):

الأولاد والاخوة من قبل الأب والأعمام من قبله والأجداد من قبله يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، وكلالة الام يقتسمون بالسوية من الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال، واقتسام المعتقين وضمناء الجريرة بنسبة العتق والضمان، واقتسام ورثة المعتق كاقتسام وراثه.

(السابعة عشر 2):

قد يجتمع للوارث نسبان فصاعدا أو سببان أو نسب وسبب، فيرث بالجميع ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما أو يكن أحدهما ما نعا للاخر ولا يمنع من هو في طبقته من ذوي النسب الواحد. فههنا صور:

الأولى: نسبان يرث بهما كعم هو خال.

الثانية: أنساب متعددة يرث بها، مثل ابن عم هو ابن خال وهو ابن بنت عمه وهو ابن بنت خاله.

الثالثة: نسبان يحجب أحدهما الاخر، كأخ هو ابن عم.

الرابعة: نسبان يحجب صاحبهما عن أحدهما، كأخ هو ابن عم وبنت أخ آخر 3).

الخامسة: نسبان فصاعدا لواحد ونسب لاخر، كابني عم أحدهما ابن خال.

Página 460