456

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

وترك ابنتيه وأبويه وزوجة. فقال علي عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا 1).

وتسمى المسألة المنبرية. وبأن عمر حكم بالعول ولم ينكر عليه أحد فصار اجماعا.

والجواب: بطلان القياس عندنا، وعلى تقدير تسليمه نقول: إنما دخل النقص في الأصل في الكل لأمر غير حاصل في الفرع، وهو لزوم الترجيح من غير مرجح، وأما في الفرع فالمرجح موجود وهو ما ذكرناه من بيان السهمين.

وعن الخبر أنه أجابه انكارا للعول والاستفهام مقدر، ويدل عليه نقل أهل البيت عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله كان ينكر العول 2).

وعن الثالث بمنع الاجماع، ويدل عليه ما رواه الزهري مرفوعا إلى ابن عباس: ان أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب، فقال زفر: هلا أشرت عليه؟

فقال: هبته وكان رجلا مهيبا 3).

تنبيه:

تقرير قوله عليه السلام " صار ثمنها تسعا " ان أصل الفريضة أربعة وعشرون لان فيها الثمن والسدس للزوجة الثمن ثلاثة منها وللأبوين السدسان ثمانية منها وللبنتين الثلثان ستة عشر منها، فإذا دخل النقص على الكل ارتقت الفريضة إلى سبعة وعشرين وهو مجموع السهام المذكورة، فتعطى الزوجة ثلاثة من سبعة

Página 457